"المالية المصرية" تجيب عن الأسئلة الشائعة حول الضريبة العقارية -->

إشترك في النشرة البريدية

الأكثر مشاهدة

تفضل بزيارة موقعنا

بحث مخصص

الاكثر مشاهدة

إغلاق القائمة
جميع الحقوق محفوظة لـ اخبار الذهب و البورصه © 2019

اخبار الذهب و البورصه

أخوانى المستثمرين فى كل مكان فى بدايه اهتمامى بالذهب و البورصه واجهتنى مشكلات كثيره من أهمها عدم توفر الاخبار منها أخبار مصريه وعربيه وعالميه........ ولذلك قمت بتجميع هذه اللآخبار كلها فى مكان واحد ........هنــــــــا...........


الرئيسية / /غير مصنف / "المالية المصرية" تجيب عن الأسئلة الشائعة حول الضريبة العقارية

"المالية المصرية" تجيب عن الأسئلة الشائعة حول الضريبة العقارية



محتويات الموضوع


    .02

    أعلنت وزارة المالية المصرية أنها تتيح عبر موقع مصلحة الضرائب إجابات الأسئلة الشائعة عن الضريبة العقارية.

    وذكرت الوزارة في بيان صادر، اليوم السبت، أن مصلحة الضرائب العقارية على موقعها الإلكتروني "www.rta.gov.eg" اتاحت إجابات وافية عن الاسئلة الشائعة عن الضريبة العقارية والتي تتداول لدى المواطنين بالشارع المصري.

    وأضافت، أن الموقع يتضمن أيضاً الرد على أهم التساؤلات والاستفسارات التي تلقتها في الفترة الاخيرة، وذلك لتعريف المجتمع الضريبي بحقوقه وواجباته في ظل قانون الضريبة على المباني والوحدات العقارية، وإعلاء لمبدأ الشفافية وإتاحة جميع المعلومات عن القوانين المالية السارية بالدولة.

    وأكد بيان وزارة المالية، أن قانون الضرائب العقارية لا يعد ضريبة جديدة، فهي من أقدم أنواع الضرائب بمصر، حيث أنها فرضت بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 تحت اسم العوايد وكانت سعر الضريبة يصل إلى 40% من القيمة الايجارية، وقد خفضت بالقانون الجديد لـ10% فقط وهو من أدنى معدلات الضرائب العقارية علي مستوي العالم.



     وذكر البيان، أن القانون حدد المكلف بأداء الضريبة بانه مالك العقار أو من له على هذا المبني حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، وسواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، وبذلك فان المستأجر لا يعد من المكلفين بأداء هذه الضريبة.

    وعن ماهية العقارات الخاضعة للضريبة العقارية، أشار البيان إلى أن الضريبة العقارية تسري على جميع العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا بعض الحالات التي حددها القانون تفصيلا.

    وتابعت الوزارة، أن حالات الإعفاء من الضريبة تشمل الوحدات تحت الإنشاء، التي لا تخضع للضريبة العقارية، وكذلك العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام، والعقارات المبينة المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها بأي طريقة لصالح أفراد أو أشخاص اعتبارية.

    كما تعفي من الضريبة أيضا، الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين، والعقارات التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة والأحواش ومباني الجبانات، ولا يتم تقديم إقرارات ضريبية عن الوحدات والمحال تحت الانشاء "أي التي تعد غير تامة وغير مشغولة".

    وأضاف البيان، أن القانون حدد المقصود بالعقار في أنها كل وحدة عقارية في مبنى وليس المبنى بالكامل وسواء كانت هذه الوحدة مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير اتمام.

    وذكر، أن القانون يوضح أيضا إنه فيما يتعلق بالعقارات التامة وغير المشغولة، فإذا كان المبنى قد أقيم وأصبح تام البناء فأنه سيخضع للضريبة على العقارات المبنية حتى وأن ظل غير مشغول، أما إذا كان العقار مستجد أو تم بناء وحدات أخرى به (إضافات – تعديلات ) وكان العقار قد سبق حصره  فيجب على المالك  تقديم إقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التي حدثت فيها تلك المستجدات.

    وأشار البيان، إلى أنه لا يتم فرض الضريبة على الأراضي الفضاء طالما لم يتم استغلالها فإذا ما قام المكلف بأداء الضريبة باستغلالها بأي نوع من أنواع الاستغلال فأنها تخضع للضريبة.

    وأوضح، أن المدة السارية لتقديرات الضريبة على الوحدات الخاضعة هي 5 سنوات، وبما أنها وضعت عام 2013 فان التقديرات الحالية ستنتهي نهاية ديسمبر 2018، على أن يعاد بعدها التقدير مرة آخري وقد حدد القانون نسبة 30% كحد أقصى لزيادة القيمة الإيجارية للعقارات السكنية و45% لغير السكنية.

    وتابع البيان، أنه يحق للمكلف بأداء الضريبة الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية والضريبة التي تم اخطاره بها أمام لجان الطعن التي تم تشكيلها لهذا الغرض بكل محافظة، كما له الحق في اللجوء للقضاء الإداري.

    وعلى المكلف تقديم الطعن للمديرية الضريبية أو المأمورية مع سداد تأمين لجدية الطعن قيمته خمسون جنيها لنظر طعنه، ويمكن للممول اللجوء للجنة إنهاء المنازعات الضريبية اذا كان النزاع متداول أمام لجنة الطعن أو المحكمة.

    كما أشار البيان، إلى أن الممول يمكنه تقسيط الضريبة على قسطين متساويين الأول من يناير حتى يونيو والثاني من يوليه حتى نهاية ديسمبر.

    وحول موقف العقارات المقامة على أرض زراعية، أوضح البيان أن القانون يخضعها للضريبة العقارية مع اعفائها من ضريبة الاطيان الزراعية، وذلك منعا للازدواج الضريبي.

    حالات الإعفاء المؤقت من الضريبة

    وأشار البيان، إلى حالات الاعفاء المؤقت من الضريبة، حيث اجاز القانون رفع أداء الضريبة كليا أو جزئيا بحسب الأحوال، في بعض الحالات مؤقتا لحين زوال الاسباب الموجبة لذلك وهذه الحالات هي:

    - إذا أصبح العقار معفيا وفقا للمادة (18) من القانون.

    -حالة تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا الى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كلة أو جزء منه.

    - إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.

    وذكر البيان، انه في هذه الحالات للإعفاء المؤقت من الضريبة فعلي المكلف بأداء الضريبة التقدم بطلب للمأمورية المختصة باعتبارها جهة ربط وتحصيل الضريبة مع سداد تأمين بقيمة خمسون جنيها "جدية طلب"، مع تقديم ما يدل على أداء أخر قسط مستحق من الضريبة قبل حدوث الحالة محل طلب الاعفاء.

    وحول عقوبة المتهرب من أداء الضريبة العقارية، أوضح البيان أن القانون يعاقبه بغرامة تتراوح بين 1000 إلى 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل قيمة الضريبة التي لم يتم اداؤها، اما لمن لا يقوم بتقديم الإقرار الضريبي أو ذكر به ببيانات غير صحيحة فانه يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 إلى 2000 جنيه.



    شارك المقال

    Abokhaledelmasry
    @مرسلة بواسطة
    كاتب ومحرر في موقع اخبار الذهب و البورصه .


    إرسال تعليق